البنود التي عطلها البرهان من الوثيقة الدستورية السودان

البنود التي عطلها البرهان من الوثيقة الدستورية السودان

أثار إعلان القائد العام للقوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان، تعليق العمل ببعض بنود الوثيقة الدستورية، تساؤلات، حول ماهية هذه البنود.

وقال البرهان في بيان مقتضب، أعلن فيه عن سلسلة خطوات بعد اعتقال رئيس الحكومة ووزراء وشخصيات سياسية، إنه ملتزم بالوثيقة الدستورية، لكنه قرر تعطيل عدد من البنود، وهي التالية: “11، 12، 15، 16، الفقرة الثالثة من البند 24، و71، 72”.

وراجعت “عربي21” الوثيقة الدستورية، المنشورة على حساب وزارة العدل السودانية، من الجريدة الرسمية لعام 2019، وكانت البنود المعطلة كالآتي.

البند الـ 11، وهو المتعلق بتشكيل مجلس السيادة، وصفته في الوثيقة الدستورية، وأن تشيكله يتم بالتوافق بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع وقوى الحرية والتغيير، وآليات التشكيل وعدد الأعضاء، ومدة عمله ورئاسته، والتناوب عليه حتى نهاية الفترة الانتقالية.

أما البند 12 الذي جرى تعطيله فيتعلق، باختصاصات مجلس السيادة وسلطاته، والذي يتحدث عن تعيين رئيس حكومة تختاره قوى الحرية والتغيير، واعتماد الوزراء والولاة وحكام الأقاليم، واعتماد أعضاء المجلس التشريعي الانتقالي ومجلس القضاء العالي، ورئيس القضاء وقضاة المحكمة العليا ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية، والنائب العام واعتمادات السفراء في الخارج وقبول اعتمادات السفراء الأجانب لدى السودان.

فضلا عن إعلان الحرب بناء على توصية مجلس الأمن والدفاع، وكذلك يتعلق البند بإعلان حالة الطوارئ والمصادقة التشريعية عليه، والتوقيع على القوانين المجازة من التشريعي الانتقالي. والتوقيع على أحكام الإعدام وسلطة العفو عن المدنيين وإسقاط العقوبة والإدانة والتوقيع على الاتفاقيات الدولية والإقليمية ورعاية عملية السلام مع الحركات المسلحة وإصدار اللوائح المنظمة للمجلس.

وفي ما يتعلق بالبند الـ15، وهو يتناول اختصاصات وسلطات مجلس الوزراء السوداني، والمتعلق بتنفيذ الفترة الانتقالية وفق برنامج إعلان الحرية والتغيير، ووقف الحروب والنزاعات وبناء السلام، والمبادرة لمشروعات القوانين والموازنة العامة والمعاهدات الدولية والاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف.

كذلك يتعلق بوضع الخطط والبرامج والسياسات الخاصة بالخدمة المدنية العامة التي تتولى إدارة جهاز الدولة تطبيقها وتنفيذها، وتشكيل المفوضيات القومية المستقلة وتعيين وإعفاء قادة الخدمة المدنية ومراقبة وتوجيه عمل أجهزة الدولة بما في ذلك أعمال الوزارات والمؤسسات والجهات والهيئات العامة والشركات التابعة لها أو المرتبطة بها والتنسيق فيما بينها وفقاً للقانون.


الإشراف على إنفاذ القوانين وفق الاختصاصات المختلفة واتخاذ جميع الإجراءات والتدابير الكفيلة بتنفيذ مهامه الانتقالية.

ويتعلق البند الـ 16، بشروط عضوية مجلس الوزراء، ومؤهلاته والبنود الخاصة بفقدان العضوية وتفاصيلها من فقدان النزاهة والوفاة والإدانة وسحب الثقة من قبل المجلس التشريعي الانتقالي، والمرض ويتعلق كذلك بنقاط تتعلق بتعيين رئيس حكومة جديد في حال خلو المنصب.

أما البند 24، الفرع الثالث منه، فيتعلق بتكوين المجلس التشريعي الانتقالي، والذي ينص على أن يكون بنسبة 67% ممن تختارهم قوى إعلان الحرية والتغيير، ونسبة 33% للقوى الأخرى غير الموقعة على إعلان الحرية والتغيير والتي تتم تسميتها وتحديد نسب مشاركة كل منها بالتشاور بين قوى إعلان الحرية والتغيير والأعضاء العسكريين في مجلس السيادة.

ويتعلق البند الـ 71، بمصدر أحكام الوثيقة الدستورية، وهو الاتفاق السياسي لهياكل الحكم، خلال الفترة الانتقالية بين “الحرية والتغيير” والمجلس العسكري الانتقالي.

في حين يتعلق البند الـ 72، بحل المجلس العسكري الانتقالي بعد أداء القسم الدستورية لأعضاء مجلس السيادة.

المصدر / arabi21.com

تعليقات (0)

إغلاق